السيد عبد الأعلى السبزواري
42
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
تعذر البعض دون الجميع كان للمشتري الخيار بالنسبة إلى ما تعذر ، وكذا بالنسبة إلى الجميع [ 50 ] . ( مسألة 25 ) : هذا الخيار على التراخي وليس فوريا ، فلو أخر لعذر أو لغيره لا يسقط خياره [ 51 ] ، ولو اختار الصبر يصح له الفسخ بعد ذلك [ 52 ] . ( مسألة 26 ) : إذا اتفقا على أصل القبض واختلفا في أنه كان قبل التفرق حتى يصح العقد أو بعده حتى يبطل يقدم قول مدعي الصحة [ 53 ] ، ولو اختلفا في تحقق أصل القبض وعدمه فإن كان بعد التفرق بطل العقد وإن كان قبله فالقول قول منكر القبض [ 54 ] .